السيد أحمد الموسوي الروضاتي

343

إجماعات فقهاء الإمامية

* فيما إذا أخطأ في عدد الرميات 173 * هدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر 173 * إذا نذر هديا بعينه لم يجزه غيره وإن نذر مطلقا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة 173 * الهدي يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها 173 * هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه 174 * هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا 174 * التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا 174 * يجوز الأكل من هدي التمتع والقران 174 * يجوز الأكل من الأضحية 174 * أفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة 174 * أيام الذبح بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده 174 * في السنة وفيما يجوز وما لا يجوز في الأضحية والهدي 175 * الحلق نسك وليس إباحة محضة 176 * يجوز التقصير بدلا من الحلق 176 * الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث بشعره ليدفن بها 176 * بعد الحلق يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وللسعي ولطواف النساء ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار 176 * ما يستحب له إذا نفر من منى أو أراد المسير من مكة 176 * حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين 177 * تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت 177 * ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء 177 * من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 * من كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج 178 * من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان قارنا أنفذ هديه 178 * من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي 178 * إذا كان مصدودا بعدو فبلغ محله وهو يوم النحر فليحلق رأسه ويحل من كل شيء أحرم منه 178